الشافعي الصغير
303
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
العدة من حينئذ لأنه السبب في الفرقة لا من حين الاختيار وفرقتهن فرقة فسخ لا فرقة طلاق ولو أسلمت على أكثر من زوج لم يكن لها اختيار على الأصح أسلموا معه أو مرتبا ثم إن ترتب النكاحان فهي للأول وكذا لو أسلما دونها أو الأول وحده وهي كتابية فإن مات ثم أسلمت مع الثاني أقرت معه إن اعتقدوا صحته وإن وقعا معا لم تقر مع واحد منهما مطلقا وإن أسلم منهن معه قبل دخول أو أسلم معه أو بعده أو قبله بعد الدخول في العدة أربع فقط بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها وليس تحته كتابية تعين واندفع نكاح من بقي بتخلفهن مثلا لتعذر إمساكهن بتخلفهن عنه في الأولى وعن العدة في الثانية وأفهم ما تقرر فيها أنه لو كان تحته ثمان مثلا فأسلم أربع لم يخترهن وأسلم الزائدات أو بعضهن في العدة أو كانت الزائدات كتابيات لم يتعين الأول وأنه لو أسلم أربع ثم انقضت عدتهن أو متن ثم أسلم ثم الباقيات في عدتهن تعينت الأخيرات لاجتماع إسلامهن مع إسلامه قبل انقضاء عدتهن ولو أسلم أربع ثم هو قبل انقضاء عدتهن وتخلفت الباقيات حتى انقضت عدتهن من حين إسلامه أو متن مشركات تعينت الأوليات لما ذكر فإن لم يتخلفن بل أسلمن قبل انقضاء عدتهن من حين إسلامه اختار أربعا كيف شاء لاجتماع إسلامه وإسلام الكل قبل انقضاء عدتهن ولو أسلم وتحته أم وبنتها نكحهما معا أو لا وهما كتابيتان أو غير كتابيتين ولكن أسلمتا فإن دخل بهما أو شك في عين المدخول بها حرمتا أبدا ولو قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر المثل أو لا أي أو لم يدخل بواحدة منهما أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا تعينت البنت واندفعت الأم لحرمتها أبدا بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وفي قول يتخير بناء على فسادها أو دخل بالبنت فقط تعينت البنت أيضا لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها أو دخل بالأم حرمتا أبدا الأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وهي بوطء الأم وللأم مهر المثل بالدخول على ما نقله الرافعي عن البغوي وجزم به في الروضة وهو محمول على ما إذا كان المسمى فاسدا وإلا فالواجب المسمى واعتذر في المهمات عن كلامهما بحملها على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد فإنه يجب للأم مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحد وفي قول تبقى الأم بناء على فساد أنكحتهم ومن اندفعت بلا وطء لم يجب لها مهر عند ابن الحداد ولها نصفه عند القفال إن صححنا أنكحتهم أو أسلم حر وتحته أمة فقط وأسلمت معه قبل دخول أو بعده أو